وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ أتقرب به إليهم فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا ".
وفي رواية زياد بن أبي سلمة (1) عن أبي الحسن موسى عليه السلام " فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا قلت: لا أدري جعلت فداك قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه " (الخ).
وهي وإن كانت متعرضة لجواز دخوله عليه السلام لتلك الغايات لكن الظاهر أن ذلك لبيان مورد الجواز حتى يستفيد منه السامع، لا لبيان اختصاص الجواز به.
فيكشف منها أيضا الإذن العام والرضا المطلق للدخول في حقهم مضافا إلى الجواز شرعا وذاتا.
وفي رواية يونس بن عمار (حماد - خ ل) (2) قال: وصفت لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل (مع - خ ل - يب) السلطان فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم قال: قلت: منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك فابرأوا منه بري الله منه "، وظاهر أن استفصاله وتخصيص البراءة بمن لم يفعل: دال على أن من يفعل لا يكون بهذه المثابة فيدل على الجواز ذاتا، وعلى الإذن العام بما مر.
وعن الشيخ المفيد في الروضة (3) عن علي بن جعفر عليه السلام " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن قوما من مواليك يدخلون في عمل السلطان ولا يؤثرون على إخوانهم وإن نابت أحدا من مواليك نائبة قاموا فكتب أولئك هم المؤمنون حقا عليهم مغفرة من ربهم وأولئك هم المهتدون " ونحوها رواية أخرى عنه (4).
وعن أبي الجارود (5) عن أبي جعفر عليه السلام " قال سألته من عمل السلطان والدخول