لا ولا مدة قلم إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، أو حتى يصيبوا من دينه مثله (الوهم من ابن أبي عمير)، والظاهر منها أن النهي عن الدخول في أعمالهم للارشاد إلى حفظ دينهم، وأن الدخول فيها والإصابة من دنياهم ملازم لإصابتهم من دينه، إما لملازمته للمعصية نوعا أو لارجاع الأمور المحرمة إليه أو لحصول المحبة والوداد لهم قهرا.
ونحوها رواية جهم بن حميد (1) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أما تغشي سلطان هؤلاء قال: قلت: لا قال: ولم قلت: فرارا بديني قال: وقد عزمت على ذلك قلت:
نعم قال لي: الآن سلم لك دينك ".
ورواية داود بن زربي (2) " قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال:
كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال: ما كنت لأفعل " إلى أن قال:
" جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور وأظلم وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر وعلي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل قال: كيف قلت فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك "، بناء على أن المراد أنه أيسر من العدل كما هو الأرجح فتكون دالة أو مشعرة بالمطلوب.
ومنها ما هي ظاهرة في الحرمة بلا عنوان وأن لا يبعد دعوى دلالتها على الحرمة ذاتا فتكون من الطائفة السالفة.
كصحيحة الوليد بن صبيح (3) قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد أما تعجب من زرارة سألني