في الأعصار والأمصار، قال الشيخ (1) سرجين ما لا يؤكل لحمه يجوز بيعه (إلى أن قال) ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا وعن السيد الاجماع على جواز الانتفاع بها (2) والانصاف أنه لا ينبغي إطالة الكلام في مثل المسألة، بل لا بد من تأويل ظاهر المفيد وسلار (3) والشيخ في النهاية (4) مع تشويش عبارة النهاية، واحتمال كون مراد سلار من العذرة عذرة الانسان، أو مع عذرة غير المأكول، ومن الأبوال مطلقها واستثنى منها بول الإبل، وإنما حرم بل غيره لعدم منفعة حتى في الظاهر منه، فيكون مما لا يجوز بيعه لذلك، بل ما ذكرناه محتمل كلام النهاية أيضا، ولم يحضرني كلام المفيد (رحمه الله) كما لا ينبغي التأمل في جواز الانتفاع بالعذرة النجسة، سيما عذرة الانسان، للسيرة المستمرة في الأعصار على الانتفاع بها في التسميد.
فعن المبسوط. (5) أن سرجين ما لا يؤكل لحمه، وعذرة الانسان، وخرء الكلاب، لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف، ويظهر من العلامة وغيره أن جوازه للتسميد مفروغ عنه، إنما الكلام في جواز بيعها وصحته، فهل يجوز مطلقا، كانت من الانسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة، أو لا مطلقا، أو جاز في غير الانسان، أو العكس، وجوه يتضح الأوجه منها بعد النظر في الأخبار وكلمات الأصحاب فنقول إن الروايات الواردة في المقام (كما تقدم بعضها) قد علق فيها الحكم على عنوان العذرة، ففي رواية يعقوب بن شعيب (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن العذرة