جائز في نفسه، فإن أمكنه الصلاة في محل آخر أبقاها على حالها وإن لم يجد بدا فتقطع رؤسها للصلاة.
ومنها روايته الأخرى أو صحيحته (1) قال: وسألته عن البيت فيه صورة طير أو سمكة أو شبهه، يلعب به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه قال: لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه الإعادة، ولا يبعد ظهورها في المجسمات لأن الظاهر منها أن أهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة لا بشئ فيه ذلك، وهو يناسب المجسمات، بل الظاهر من قوله فيه صورة طير أو سمكة: أن الصورة بنفسها فيه، لا أن فيه شيئا على الصورة (تأمل) كما يشعر قوله: ويقطع رأسه بذلك أيضا، و لو نوقش فيما ذكر فلا شبهة في اطلاقها فتشمل المجسمات، كما لا شبهة في تقريره للعب أهل البيت بها، وتجويزه ذلك فجواز الابقاء واللعب بها مفروغ عنهما، وعليها تحمل روايته الأخرى أو صحيحته (2) قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم، ما عليه؟ فقال:
ليس عليه فيما لا يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل، ضرورة أن المفروض أن الرجل يصلي في ذلك البيت فالأمر بالنزع والكسر لمكان الصلاة كما في سائر الروايات، لا للوجوب نفسا كما هو واضح سيما مع اقتران الكسر بالنزع.
ومنها رواية المثنى (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كره الصور في البيوت، ونحوها رواية حاتم بن إسماعيل عنه عليه السلام (4) ورواية يحيى بن أبي العلاء الموثقة (5) بناء على كونه يحيى بن العلا كما قيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الصور في البيوت، والظاهر منها أن الكراهة إنما تعلقت بخصوص كونها في البيوت فلو كان ابقائها محرما، لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح، كما أن الظاهر أن الكراهة