على الاختصاص بغيرها، ضرورة أن الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن القاء بعضها تحت الرجل: يصح أن يقال فيها ما ذكر، ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم امكان القائها تحت الرجل فلا اشكال في عمومها.
وتوهم أن التماثيل في تلك الأعصار كانت غير مجسمات فالدليل منصرف عنها (فاسد) لعدم احراز ذلك بل يمكن أن يقال: تلك الأعصار لأجل قربها بعصر صنعة الأصنام المجسمات كانت فيها صنعة المجسمات متعارفة، مع أن قلة الأفراد لا توجب الانصراف، مضافا إلى أن الدليل من قبيل العموم لا الاطلاق.
وأضعف منه توهم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر وهو الصلاة في البيت فلو قال: لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلاة فيه فأجاب بعدم البأس:
لا يدل على جواز ابقائهما، وذلك لأن السؤال كما تقدم إنما هو عن التماثيل في البيت والظاهر منه أن السؤال عن وجودها فيه، وقوله: إذا كانت بحذاء القبلة الق عليها الثوب: لا يدل على أن السؤال عن الصلاة والظاهر أنه عليه السلام أجاب عن مسؤوله مع شئ زائد فقال: لا بأس أي لا بأس بوجودها في البيت، وإذا كانت بحذاء القبلة الق عليها الثوب لمكان الصلاة، فالانصاف أن المناقشة فيها في غير محلها.
وأما توهم أن تلك الرواية عين روايته المتقدمة آنفا فكما أنها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي (ففيه ما لا يخفى) بعد كون ألفاظهما مختلفة والمسؤول عنه في إحديهما أبو جعفر عليه السلام وفي الأخرى أحدهما، وبالجملة لا حجة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من إحديهما.
ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام أو صحيحته (1) عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها قال: لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤسها وإلا فلا تصل، فإن عمومها شامل للمجسمات لو لم نقل بأن الظاهر من قوله: فتقطع رؤسها: الاختصاص بها وهي كالصريحة في أن ابقائها