هي بالمعنى المعروف، ولا يبعد أن تكون لأحد وجهين على سبيل منع الخلو، أما لأجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما ورد في روايات متضافرة، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا بيتا فيه كلب (1) وفي بعضها ولا بيتا فيه بول مجتمع في آنية (2) وفي بعضها ولا جنب (3) أو لأجل أن البيت معد للصلاة فيه ويكره وجود الصورة في بيت يصلى فيه مطلقا، أو إذا كانت بحذاء القبلة.
وكيف كان يظهر من تلك الروايات جواز ابقائها وإن كانت مكروهة في خصوص البيوت، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المجسمة وغيرها، ومما ذكرناه يظهر الكلام في صحيحة زرارة (4) عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك، فإن الظاهر أن التقييد بالبيوت لما ذكرناه آنفا، فدالة على أن البأس فيها بلا تغيير مختص بالبيوت فتشعر أو تدل على جواز الابقاء والاقتناء، وكذا في رواية علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس، فإنها أيضا راجعة إلى الصلاة في مسجد فيه التصوير، ولا ينافي جواز ابقائها في غير المسجد أو فيه في غير حال الصلاة، فالأمر بالكسر والتلطيخ لرفع البأس عن الصلاة فيه، لا لحرمة ابقائها كما هو واضح.
فاحتمال أن تكون تلك الرواية شاهدة جمع بين الروايات وشاهدة على دعوى المحقق الأردبيلي بأن يقال: إن الأمر بكسر رؤس التماثيل لكونها مجسمة، وبتلطيخ رؤوس التصاوير لكونها غير مجسمة وإنما أمر بتلطيخها لأجل الصلاة فتشهد