فمثال الأربع ركعات، مثال تلك الحركة المتعلقة للأمر.
نعم، لا بد من الأمور المميزة هذه الأربعة من أربعة أخرى، وأما نفس الأربعة فهي من الأمور الخارجية، ولا يدعو الأمر إلا إلى عنوان الظهر، إلا أنه إن أتى به ركعتين يصح في فرض، وإن أتى به ركعات يصح في الآخر، والمطلوب ليس إلا نفس الركعات بالحمل الشائع.
فبالجملة: ما يساعده الاعتبار والذوق الشرعي، أن الواجب في السفر والحضر هو الظهر، لا الظهر الموصوف بركعتين والموصوف بركعات بعنوانهما، وتلك البينونة لا تورث الأمر الآخر في الواجب.
هذا مع أن مقتضى هذه الشبهة، لزوم القصد، وعدم جواز العدول في أماكن التخيير، مع أنه لا يلتزم به أحد على ما ببالي (1).
وهكذا لا يجوز للجاهل المتوجه في الأثناء إلى الوظيفة قصرا وإتماما، الاتمام، لأن الشرع اعتبر قصد الركعات في المأمور به، وهو قد أخل به، فعليه الاستئناف، ولا أدري من يلتزم به (2)!!
وكل ذلك لأجل أن المأمور به هو الظهر، والمكلف مخير بين أن يأتي في بلده أربعا، وعلى رأس ثمانية فراسخ ركعتين، وهكذا بعد الشروع، بشرط عدم الاخلال بسائر الشرائط، وما هو أمره كذلك ليس من المقومات للطبيعة والواجبات المرعية في أمرها.