الأربعة في غير مقامه.
نعم، لو قلنا: بعدم حجية الظن في الثنائية، وحجيته في جميع الركعات الرباعية، كان لذلك القصد وجه، ويجب حينئذ، لأجل شمول أحد الدليلين له، فافهم وتدبر جدا.
اللهم إلا أن يقال: اندفاع الشبهة ثبوتا، لا يستلزم رفعها إثباتا، ضرورة أن الفهم العرفي، لا يساعد التفكيك المذكور، بل العرف - بعد مراجعة الأدلة - يجد أن الثنائية تبطل بالشك، دون الرباعية، وما يدل خارجا - من أن ذلك يورث البطلان إذا عرضه وطرأه بعد إكمال السجدتين - لا يوجب عدم اتصاف الطبيعة بتلك الجهة. وفيه ما لا يخفى.
فإلى هنا تقرر: أن القصر والاتمام، ليسا من العناوين اللازمة في الطبيعة شرعا، كالظهرين والغداة وغيرها، ولا عقلا، كما قد يتفق ذلك فيما تعدد الواجب، كأن يكون أحدهما القضاء، والآخر الأداء، فإنه لا بد عقلا من النية، حتى يسقط الأمر، وهكذا يعتبر قصد التمييز فيما لو أشغلت ذمته بصلاة نفسه وصلاة الغير بالإجارة.
وسيأتي توضيح هذه المسألة من ذي قبل، فلا يحتاج إليهما، لعدم تعلق الأمر بهما، ولا تعلق الغرض.
وبعبارة أخرى: هما كعنواني الوجوب والندب ليسا شرطا في المأمور به، ولا لازما لتمييز إحدى المأمور بهما عن الأخرى، لأنه يحصل بالجهات الأخرى كما لا يخفى.