وتوهم الاحتياج إليه في بعض الأحيان (1)، في غير محله، ضرورة أن الركعتين المشتركتين بين الغداة ونافلتها، تمتازان بهذين العنوانين الغداة ونافلتها حسب الروايات (2)، ولا بد من قصد النفل، وإلا لا يكفي لو أتى بركعتين مأمورتين على الاستحباب في كل وقت، ومع قصدها لا حاجة إليه، لتميزها عن مشاركها.
وبعبارة أخرى: العناوين تارة: تكون من قيود المأمور به وإن لم يشاركه غيره، كصلاة المغرب، فإنه لو أتى بصلاة على ثلاث ركعات، لا تكون مغربا، وأتى بها في وقتها.
وأخرى: تكون من العناوين المعتبرة للتمييز بين المتشاركات، فإنه بدونها لا يمكن امتثال الأمر وأداء الوظيفة، كما لو كان في ذمته صلاة المغرب، وأراد الاتيان بها في وقت المغرب الأدائي، فإنه لا بد من القصد المميز المسقط به الأمر.
والوجوب والندب ليسا منهما، ولا دليل على اعتبارهما، بل قضية الاطلاق نفيه، بناء على صحة التمسك بتلك المطلقات لرفع هذه القيود الجائية من قبل الأمر.
ومن هذا القبيل قصد الفريضة المقابلة للنافلة، وما يقصد بعنوان النافلة هي النوافل المضافة إلى الفرائض اليومية، لا مطلق النافلة، فإنها مساوقة مع الندب والاستحباب، فما هو المأمور به هي