والافطار المشعر بالتلازم بين الاتمام والصيام - بل في بعض النصوص (1) (هما سواء في ذلك) - يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه، خصوصا بعد إضراب أبي الحسن (عليه السلام) عن الجواب عن الصيام، واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى (2) المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم، فلاحظ.
ولا يجب التعرض للنية، بل لو عينها كان له العدول، فمن نوى الاتمام كان له الاقتصار على الركعتين، وبالعكس، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به، واستحسنه في المدارك، ولعله لاطلاق الأدلة وعدم توقف صدق الامتثال عليها، ضرورة عدم كونهما كالظهر والعصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لأحدهما على النية كما في سائر الأفعال المشتركة، وليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر والاتمام من التخيير بين الأقل والأكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك، بل هو كذلك وإن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان، لاطلاق الأدلة، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث والتأمل، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر أن له الاتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمة مشغولة واجب، لعدم اندراجه في النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا، فما يحكى عن والد العلامة من المنع لا ريب في ضعفه.
ولو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأحوط والأقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت، ويحتمل جواز الاتمام في خصوص العصر (3) لعموم من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله) وفيه أن ذلك وإن تحقق به إدراك