وإن شئت قلت: لا يشترط صدق مفهوم التكلم والتلفظ والنطق بل اللازم وجودها وإن لم يصدق العناوين المزبورة.
اللهم إلا أن يقال: بأن بعضا من الروايات الحاكية لصنع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تشتمل على حكايته بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الله أكبر (1) فربما يعلم منه لزوم صدق النطق، فليتأمل.
ثم إن ظاهره بطلانها مع الاخلال بالشرط المذكور، وهذا يستلزم ركنيته، وأنه لو تبين له بعد الصلاة، إتيانه بالتكبيرة فاقدا للشرط يعيد.
وفيه منع ظاهر، لأنه إن أخل به - بحيث ينكر وجودها - فهو، وإلا فلزوم الإعادة ممنوع، لأن عدم صدق التلفظ بها لا يوجب فسادها ذاتا، بل غايته يقتضي الاخلال بالوصف المذكور الواجب فرضا فيها شرعا. مع أنك عرفت ما فيه.
فلو أتى بها فاقدا له، وتذكر قبل الركوع، فالأحوط الأولى الاتيان ثانيا، والاعراض عما أتى بها، ولا حاجة إلى إحداث المنافي، كما مضى (2).
هذا كله الشرائط الوجوبية المخصوصة بها.
وللصلاة شرائط أخر تستند إليها، وقد خلط من قال باشتراط الاستقرار فيها (3)، فإنها من شرائط الطبيعة. وأما الشرائط المستحبة فلتطلب من الكتب المطولة، ويأتي بعض الشرائط الأخر في الفروع الآتية.