مثلا: لو كبر وصلى ركعة، ثم غفل وكبر للافتتاح ثانيا، وأتى بالوظيفة، ثم بعد ذلك تذكر أنه أتى بالاحرامين، فإنه تتم صلاته، ولا شئ عليه، ولا وجه لبطلانها بدعوى زيادة الركن أو الركعة.
ومما ذكرناه يظهر النظر في مختار المتأخرين، حيث قالوا: فلو كبر بقصد الافتتاح، وأتى بها على الوجه الصحيح، ثم كبر بهذا القصد ثانيا، بطلت، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة، احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر (1) انتهى.
نعم، لو أمكن قصد الافتتاح في أثناء الصلاة، مع حفظ الصلاة السابقة، فللقول بالحاجة إلى الوتر بعد الشفع وجه.
ثم إن الأظهر كما مر (2)، أن الاعراض القلبي المتعقب بالأعمال بعنوان آخر صلاة كانت، أو غير صلاة - يكفي في بطلان ما بيده، ولا حاجة إلى المنافيات المصطلحة في الخروج عنها، فما قد يتراءى من الأصحاب في بعض المقامات، من الاحتياط بإيجاد المنافي، ثم الاستئناف (3)، ناشئ عن الغفلة عن حقيقة النية، والصلاة المتقومة بها، وأثر الاعراض عنها، كما لا يخفى.