واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢١٤
وقريب منها معتبرة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) وما فيهما من التهافت إجمالا في نقل القضية، ربما يمكن جمعهما كما لا يخفى.
وهي تدل على أن الأولى تكبيرة الاحرام، والست الباقية بعد الدخول فيها، لما أن الظاهر من عمل الرسول، تكبيره للصلاة، لأنه كان أوجزهم صلاة، ولما اتفق ذلك كررها، ليعالج الحسين (عليه السلام) فالأخريات وقعت فيها، فيعلم منها جواز الاتيان بالست بعد الدخول فيها، وهي خلاف مقالة المجلسي (رحمه الله) أيضا، لما ترى من ظهورها في عوده (صلى الله عليه وآله وسلم).
بل في رواية زرارة قال: فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تكبيره عاد فكبر، فكبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبع تكبيرات، وكبر الحسين (عليه السلام) فجرت السنة بذلك (2).
فإنها صريحة في أن الاحرام، يحصل بالأولى.
ولعمري، دعوى ظهورها في أن الاحرام يحصل بالوتر، ويبطل بالشفع، غير ممنوعة.
وربما كان المستحب، الافتتاح بالأولى، ثم إبطالها بالثانية، والدخول بالثالثة وهكذا.
وإليه يومئ ما في الخصال بسنده المعتبر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة، تكبيرة

١ - الفقيه ١: ١٩٩ / ٩١٨، علل الشرايع: ٣٣٢ / ٢، الباب ٣٠، وسائل الشيعة ٦: ٢١، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 7، الحديث 4.
2 - المصدر السابق.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست