شرطا واجبا على الاطلاق، تجب الإعادة.
وربما يخطر بالبال، دعوى التفصيل بينما لو تذكر بعد التكبيرة الاخلال باستقرارها، وما لو تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء، وذلك لأنه في الفرض الأول، ليس عوده إليها من إعادة الصلاة حتى ينفى بها، بخلاف الصورتين الأخيرتين.
والذي يظهر من الفقيه الأصفهاني، هو الشبهة في بطلانها بترك الاستقرار ولو عمدا (1)، فالمسألة على هذا، ذات أقوال واحتمالات.
وقد مر منا تفصيل المحتملات في الاستقرار في مسائل الخلل (2)، واستظهرنا هناك - بعد ذكر المحتملات الكثيرة البالغة إلى سبعة أو ثمانية - أنه من شرائط الطبيعة دون الأجزاء، ومع الاخلال به في بعضها، فقد أخل بما لا يتمكن من تداركه، فلو كان ركنا فعليه الإعادة، وإلا فلا، وحيث لا دليل شرعا على ركنيته، وما مر غير كاف، فلا تبطل الصلاة بإخلاله السهوي.
نعم، الظاهر من مجموع الروايات في المسائل المربوطة بالصلاة في السفينة وغيرها (3)، أنه شرط، لا بمعنى المقابل للمشي، حتى يجوز عمدا حال الاضطراب، بل بالمعنى المقابل لهما. والتفصيل من جهة بحث الخلل، في محله.