مثل قوله (عليه السلام): لا صلاة لمن لم يقم صلبه (1) ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2) وغير ذلك (3).
فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان الصلاة بدون التكبيرة، لقوله (عليه السلام) في معتبرة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام، فلم يفتتح الصلاة.
قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح (4).
فإنه حاكم على القاعدة، ولذلك لو أخل بها عمدا أو سهوا أو جهلا وغير ذلك، تكون باطلة، ولولا هذه الرواية، لكانت مقتضى الصناعة ما ذكرناه بلا شبهة واشكال، خصوصا في صورة الجهل، فتأمل جيدا.
وأما بطلانها بالزيادة، فهو غير مبرهن.
اللهم إلا أن يقال: بالاتفاق والشهرة عند القدماء (5)، الكاشف عن مفروغية ذلك بينهم. ومما يؤيد ذلك خلو أخبار المسألة من تلك الجهة،