ومنها: معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة، فنسي أن يكبر، فبدأ بالقراءة.
فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته (1).
ومنها: معتبرة زرارة (رحمه الله) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح.
فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر، ثم قرأ، ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير، قبل القراءة، وبعد القراءة.
قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟
قال: فليقضها، ولا شئ عليه (2).
وهذه الرواية والثالثة من الطائفة الأولى، ناظرتان إلى تكبيرة الافتتاح، وأما غيرها فهي تدل على عدم ركنيتها مطلقا.
اللهم إلا أن يقال: بأن الرواية الأولى، ناظرة إلى فتوى بعض العامة القائل: بكفاية النية عن تكبيرة الاحرام (3)، أو محمولة على أنه (عليه السلام) أوقع ببيانه الشك في الاتيان بها (4)، ويومئ إليه قوله (عليه السلام) في الرواية