(الثاني) من أفعال الصلاة (تكبيرة الاحرام) والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة، كالتلبية بالاحرام بالحج، (وهي) جزء من الصلاة قطعا، ضرورة كون أول الشئ منه، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا كما حكي عن شاذ من العامة، بل هي (ركن) تقدح زيادتها كما ستعرف (ولا تصح الصلاة من دونها ولو) كان قد (أخل بها نسيانا) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (1) التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الآخر (2) من عدم البطلان بنسيانها من وجوه، خصوصا بعد موافقتها في الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، بل قول الرضا (ع) : (أجرأه) في صحيح ابن أبي نصر (3) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة
(٢٠١)