محالها، ولذلك لو أخل بها بإتيان المنافيات، تكون باطلة، ولا يجوز الاكتفاء بها، وليس ذلك لأجل الدليل المخصوص بها، بل الأدلة المانعة عنها حين الصلاة (1)، تشمل ذلك.
ولكنك تعلم: أن دليل حرمة قطع الصلاة (2)، قاصر عن شموله هذه الصورة، ولأجله أفتى الأصحاب بجوازه (3). وفيه شبهة كما لا يخفى.
بل ربما يدل على جواز قطعها قبل إتمامها، السيرة العملية.
ودعوى: أن مقتضى الصناعة وإن كان بالشروع فيها، يشرع في الصلاة، إلا أن الصدق العرفي غير معلوم، ما دام لم يأت بها بكمالها، فإن الشروع في كل شئ عقلا، التلبس بأول وجوده، ولكن العرف ربما لا يرى ذلك ما دام لم يتحقق منه شئ، على اختلاف الموضوعات، مسموعة فتدبر.