وايجادهما، حتى يسقط الأمر المتعلق بتلك الطبيعة الموصوفة ب الظهرية والعصرية التي لا يوجد عنوانها إلا في الذهن، فمع الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر، فهو لا يكفي، لأجل لزوم إيجاد الطبيعة بوصفها المنوع لها.
وهكذا لو قصد ما في ذمته وأمثال ذلك، لأن به لا يحصل الوجود الذهني، وهو عنوان الظهرية لعدم الواقعية للمأمور به حتى يشار إليه، بل المأمور به من العناوين المحتاجة في تحققها إلى حصول جزء منها في الذهن، وجزئه الآخر في الخارج، والجزء الذهني لا يوجد بالإشارة وأمثالها، فلا بد من تحصيله في النفس حتى تتصف الطبيعة به.
فما اشتهر بينهم: من كفاية النية الاجمالية، بأن يكون قاصدا للمطلوب الفعلي، وما أمر به مولاه وأمثاله (1) في غير محله.
وأما لزوم الاخطار بالبال تفصيلا، والتوجه التفصيلي إليها، فهو ممنوع، لعدم الحاجة في الاتصاف إلى الأزيد من وجودها في خزانة النفس.
وتوهم لزوم إيجادها حين إيجاد الجزء الخارجي ممنوع، لعدم الدليل عليه، مع أن الوجودات الذهنية الحاصلة قهرا، لا توجد ثانيا، والاحضار والتوجه التفصيلي، ربما يكون غير الايجاد، فلا ينبغي الخلط.
فعلى ما تقرر، لا يجوز الاتيان بالصلوات مع الشك في عناوينها، ومجرد كون نيته جعلها عصرا إن أتى بالظهر، وظهرا إن أتى بالعصر، غير كاف، كما لو