لأن المستثنى منه على الظاهر مع كونه مستحبا أيضا أدلته في غاية الوضوح والمعلومية، فتخصيصها حينئذ محتاج إلى دليل معتبر، مع احتمال الاجتزاء بما يندرج في دليل التسامح الذي يستغني باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض، والله أعلم.
المسألة (الثامنة) قد علم من النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة والاجماع بقسميه ترتب الفرائض الحاضرة في الأداء، بمعنى عدم جواز تقديم العصر على الظهر والعشاء على المغرب لكن مع التذكر لا الغفلة والنسيان، ف (لو ظن) أو قطع (أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها) ولو قبل التسليم بناء على أنه منها ولو مستحبا كما صرح به غير واحد، لكن قد يشكل باحتمال النص والفتوى إرادة قبل الفراغ من الواجب لا الأعم منه ومن الندب، ضرورة صدق أنه صلى على الأول، ويدفع بالظهور، وصدق (في الصلاة) في صحيح زرارة (2) (وهو يصلي) في حسن الحلبي (3) مضافا إلى الاستصحاب، وعلى كل حال (عدل بنيته) إلى الظهر وجوبا اجماعا محكيا في حاشية الإرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا، لحسن الحلبي (4) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الرجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم) وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (فإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع) وغيرهما، وما عن المنتهى من أنه لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول يمكن إرادة الوجوب من الجواز فيه، لأنه