660 (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له (4) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
661 (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
____________________
* لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين. (الشيرازي).
(1) الأقوى عدم الوجوب، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم، وهو دور، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم. (الخوانساري).
(2) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد. (الشيرازي).
(4) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
(1) الأقوى عدم الوجوب، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم، وهو دور، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم. (الخوانساري).
(2) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد. (الشيرازي).
(4) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).