وقال في الوسائل: هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر، لما تقدم، لأن ذلك أوضح دلالة، وأوثق وأكثر، وهو الموافق لعمل الأصحاب (1)، انتهى.
وفيه: أن الرواية بذيلها تأبى عنه، ومقتضى التعليل عمومية الحكم، وممنوعية العدول مطلقا.
والمقصود من الجملة المذكورة، هو أن إتمام العصر، والاتيان بعدها بالظهر، خلاف المشروع، لأن بعد العصر ليست صلاة، فعليه يعدل منها إلى الظهر، بخلاف العشاء، فإن بعدها صلاة الغداة، أو صلاة الليل، فالاتيان بالمغرب بعدها ليس ممنوعا.
ولعل الوجه، هو أن الصلوات الخمس، مبدأها المغرب، وآخرها العصر، كما أن ذلك يساعده اعتبار تقديم الليل على النهار.
فبالجملة: تعارضت الروايتان، ولا تقبلان الجمع العرفي.
وتوهم الشبهة في سندها، للاشكال في الحسن بن زياد (2)، في محله (3)، إلا أن ابن مسكان من أصحاب الاجماع (4)، وإن كان في حجية إجماع الكشي على تصحيح ما صح عنهم (5)، شبهة بل منع.