والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا (3) إلى ما ذكر (4) غسل قبل صلاة الغداة.
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر (5)
____________________
(1) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر، وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي. (الإمام الخميني).
(2) في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية: " تضع كرسفا على كرسف " (1).
(آقا ضياء). * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن (كان) لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
(3) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).
(4) الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (آل ياسين).
(5) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء، وأما بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال
(2) في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية: " تضع كرسفا على كرسف " (1).
(آقا ضياء). * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن (كان) لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
(3) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).
(4) الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (آل ياسين).
(5) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء، وأما بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال