صلاة القضاء، والترتيب بين الصلوات (1)، ووجه اختيارهم الوجوب هنا، ظهور الأوامر فيه.
وقد يشكل ذلك، لأجل منع الظهور، ضرورة أن الأوامر والنواهي في المركبات وحدود الطبائع المركبة، ناظرة إلى الارشاد إلى الصحة، وطريق التصحيح، وما هو الدخيل في صحة الطبيعة، وما هو الموجب لفسادها، ونفس الموضوع في هذه المسائل، تقصر عن قبول الايجاب والتحريم التكليفيين إلا مع النص.
ولأجل تلك النكتة قلنا: إن العمل بأدلة الشكوك أيضا، ليس من الواجبات الشرعية، وهكذا تبعية المأموم للإمام في الجماعة، فإن الأوامر الباعثة نحو التبعية، مرشدة إلى أن الجماعة مبنية عليها، والمخالفة معها تضاد بناءها، ولذلك اخترنا هناك، بطلان جماعة المتخلف العامد ولو بعمل واحد، فإن ترك التبعية عمدا، يضاد بناء الجماعة، وأدلة العدول والشكوك، أيضا ناظرة إلى تصحيح العمل.
نعم، لو كان إبطال العمل محرما، فترك العمل بتلك الأدلة نوع إبطال.
وبعبارة أخرى: لا وجوب شرعي للعدول حتى يلزم التخلف عقابان، لترك العدول، ولابطال العمل القابل للتصحيح، مع عدم التزامهم بذلك عادة، فلو ترك العمل باختيار العدول، ورفع اليد عن صلاته التي بيده، وشرع في الأولى، فقد تخلف النهي عن إبطال العمل، دون الأمر بالعدول،