الاتمام رجاء (1)، فلو شرع في الصلاة مع التردد في تمكنه من الاتمام، أو مع البناء على قطعها لو دعاه الناس، ولكنه اتفق له إتمامها، فهي صحيحة، بخلاف ما لو قصد الخلاف، من نية قطع العمل أو القاطع، فإنها تضر، على التفصيل المذكور من الفقيه اليزدي (رحمه الله) (2) وذلك لأنه يرجع إلى عدم قصد الصلاة، أو عدم قصد المأمور به وما يطلبه المولى.
نعم، فيما لم تكن تلك النية الثانية مضرة - كما لو حصلت له في الأثناء آنا ما فهي صحيحة، لعدم الدليل على اشتراط الأزيد من ذلك، بعد عدم تنافيها للصلاة ونيتها.
نعم، لو أتى ببعض الصلاة حال النية الثانية، فقد زاد في صلاته عمدا، لأن ما أتى به لا يقع منها، وإمكان تداركها لا يكفي بعد الازدياد فيها عمدا.
والذي هو التحقيق: أن قصد المأمور به ليس شرطا، وقصد الصلاة - بناء على وضعها للأعم - حاصل، فتوهم أن قصد الخلاف يضر بقصد الصلاة (3)، في غير محله.
نعم، ربما يكون بعض المقاصد، مضرا بالعبودية والقربة، فإنه لو قصد أن يضحك في أثناء الصلاة، فإنه لا يتمكن من عبوديته تعالى بذلك