وعن الصادق (عليه السلام) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يجب له النار (1).
فليس يجوز لأحد أن يشهد بشهادة زور على أحد من سائر الناس موافقا كان أو مخالفا، فلا يشهد بما لا يعلمه، ولا ينكر بما يعلمه مما استشهد فيه. فإن علم شيئا ولم يستشهد فيه، كان مخيرا بين إقامة شهادته وبين أن لا يقيمها، إلا أن يكون في تركه لذلك تضييع حق لبعض المؤمنين أو خوف (2) على أحد منهم، فإنه لا يجوز له التوقف عن إقامة الشهادة، وقد تقدم ذكر طرف من ذلك.
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا وكان محصنا، فرجم ورجع واحد منهم بعد رجمه عما كان شهد به، فإما أن يقول: تعمدت، أو يقول: غلطت أو توهمت قال في رجوعه عن ذلك: تعمدت، كان عليه القتل ويؤدى إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية. وإن قال: غلطت أو توهمت كان عليه ربع الدية وإن رجع بعد رجمه منهم اثنان فإما أن يقولا: بالعمد أو بالغلط والتوهم. فإن قالا بالعمد وأراد أولياء المقتول بالرجم، قتلهما قتلوهما، وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمونها بالسوية، ويؤدي الشاهدان الآخران إلى ورثتهما أيضا نصف الدية يتقاسمونها بالسوية. وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما أدى (3) الآخر مع الباقي من الشهود إلى ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته فإن قالا بالغلط والتوهم، كان عليهما نصف الدية. وإن رجع الجميع عن شهادتهم، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.
وإذا شهد اثنان على إنسان بطلاق زوجته، ثم اعتدت وتزوجت ودخل الزوج بها، ثم رجعا عن شهادتهما بذلك وجب الحد عليهما، وضمان المهر للزوج الثاني وتعاد المرأة إلى زوجها الأول بعد الاستبراء من الثاني.
وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة، فقطع المشهود عليه، ثم رجعا عن الشهادة،