فيهم بإقامة البينة أو القسامة.
وإذا وقفت قرعة الليل (1) ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا دخل صبي دار قوم، فوقع في بئر هم فمات. وكان دخوله بإذنهم، وهم متهمون بعداوة بينهم وبين أهله، كانت الدية عليهم، وإن كانوا مأمونين غير متهمين لم يكن عليهم شئ.
وإذا وجد قتيل في صحرا، أو أرض فلاة لم يكن فيها أحد، كان ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق، ولم يعرف له قاتل، كانت ديته على بيت المال.
وإذا أراد إنسان غلاما، أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات، كان دمه هدرا.
وإذا مات إنسان في قصاص، أو حد، لم يكن فيه دية ولا قود.
وإذا اطلع إنسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم، فزجروه فلم ينزجر، فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه، لم يكن عليهم شئ، وكان دمه هدرا وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك،