المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
باب الحدود قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. (1).
وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. (2).
وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. (3) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): إنه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف.
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه اللام) أنه قال لبعض أصحابه ممن وصاه بإقامة الحدود: عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا

(1) النور، الآية 2 (2) النور الآية 4 (3) المائدة الآية 42 (4) دعائم الإسلام، ج 2، كتاب الحدود، الحديث 1540، ص 442
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست