يعرف صاحبه، وكل طائر مخصوص الجناح (1) وصيد المحرم على المحل والمحرم وصيد المحل على المحرم، وكل صيد لم يسم الصائد له عند أخده ولا الإرسال عليه إذا كان لا يعتقد وجوب التسمية ناسيا كان أو غير ناس.
وأما المكروه: فهو كل صيد لم يسم الصائد له عند أخذه والأرسال عليه ناسيا إذا كان يرى وجوب التسمية، وكل صيد أكل منه كلب معلم ولم يكن معتادا لأكل الصيد وكل جراد لم يسم الصائد له عند أخذه.
وأما صيد البحر فعلى ثلاثة أضرب؟ أولها: يحل أكله على كل حال؟ وثانيها:
محرم؟ وثالثها: مكروه؟ فأما الحلال أكله على كل حال فهو كل سمك له فلس أخذه مسلم وأخرجه من الماء حيا أو أخرجه كافر وشاهد مسلم إخراجه له كذلك، أو أخذ مجتمعا في حظيرة أو شبكة أو ما جرى مجرى ذلك وأقام في الماء يوما وليلة وكان فيه ما قد مات في الماء ولم يجد السبيل إلى تمييز ما مات منه فيه مما لم يمت.
وكل ما وجد منه على ساحل البحر وألقي في الماء فرسب أصله ولم يطف عليه وكل ما كان منه جلالا واستبرأ، واستبرأوه هو أن يجعل في ماء طاهر يوما كاملا ويطعم شيئا طاهرا.
وأما المحرم: فهو كل سمك لا فلس له وكل سمك أخذه كافر ولم يشاهد مسلم إخراجه من الماء حيا، وكل ما مات منه في الماء سواء كان موته فيه ابتداء أو أخرج منه وجعل في شئ وأعيد إلى الماء فمات فيه، وكل ما خالف ماله فلس من جميع الحيوان في الماء.
وأما المكروه فهو كل ما (1) في الماء ولم يتميز الميت منه في الماء مما لم يمت فيه لأنه إن تميز من ذلك لحق باب المحرم وكل ما كان صيده في يوم الجمعة وكل