إنسان نجست يده وما يصيبه من بدنه ويجب عليه غسل ذلك.
وشعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار، فإن اضطر إنسان إلى استعماله فلا يستعمل منه إلا ما لا يكون قد بقي فيه شئ من الدسم؟ وإذا حضر وقت الصلاة وجب عليه غسل يديه منه ومن ربى شيئا من الغنم فأراد ذبحه فإنه يكره له أن يتولى ذلك بنفسه وليس ذلك بمحظور والأفضل أن يجعل غيره يتولى ذلك. ولا يجوز عمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء. وقد ذكر (1) جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله في ذلك وفي غيره.
وإذا قطع إنسان شيئا من أليات الغنم وهي أحياء لم يجز أكل شئ منها ولا أن يستصبح بشئ من دهن ذلك؟ لأنه ميتة وذلك مما لا يجوز استعماله على حال