والخطاف (1) والخفاش والطواويس.
وأما المكروهة: فهو كل ما شرب من الأجناس الثلاثة لبن خنزيرة دفعة واستبرأ سبعة أيام (2) ويطعم فيها العلف إن كان يأكله أو يسقي اللبن إن كان يشربه والخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو وحشية. والحباري والهدهد والصرد والقنابر والصوام والشقراق والغراب وكل ما كان جلالا يأكل العذرة وحدها أو يأكلها مع غيرها ثم استبرأ بعد ذلك الأنعام والبط والدجاج بما تقدم ذكره وغير ذلك من الطير بيوم ليلة.
وأما ما ليس بحيوان فيما (مما - خ ل) تقدم ذكره فعلى ثلاثة أضرب: محرم، ومكروه، ومباح.
فأما المحرم: فهو السمايم القاتلة أجمع والنجاسات كلها وكل طعام وقع فيه دم إلا أن يكون يسيرا فيقع في قدر فإنه ينبغي أن يهراق ما فيها ويغسل ثم يغسل اللحم ويعاد طبخه بغير ما كان معه من المرق أو غيره، وكل طعام أو دهن مائع وقع فيه شئ من ميتة ذوات الأنفس السائلة أو وقع فيه وزغ أو عقرب إلا أن يكون جامدا فيلقي ما حول ذلك ويستعمل الباقي منه.
ومؤاكلة الطعام مع الكفار وكل طعام مائع باشره كافر أو جعل في إناء كان يستعمله كافر في طعام أو غيره من غير أن يغسل، وكل طعام جعل في شئ من أواني الخمر قبل أن يغسل الإناء ثلاث مرات ويجف بعد الغسل، وكل طعام في آنية ذهب أو فضة حتى يزال من ذلك إلى غيره، والطين إلا تربة الحسين (عليه السلام) فإنه يجوز