وإذا كان في الدعوة شئ من الملاهي والمناكير أو شرب خمر على المائدة أو ضرب البرابط والمزامير وغير ذلك إلا الدف إذا لم يقل عليه هجو (1)، وعلم المدعو ذلك لم يجز له حضورها فإذا علم أنه إذا حضر (2) قدر على إزالة ذلك، استحب له الحضور ليجمع بين الإجابة إلى الحضور وبين إزالة المنكر، فإن لم يعلم ذلك إلا بعد حضوره وأمكنه إزالته فعل ذلك وإن لم يمكنه ذلك وجب عليه الخروج من موضع ذلك، فإن لم يمكنه الخروج جلس وليس عليه شئ في سماع ذلك إذا لم يتعمد الاستماع له.
وإذا رأى صورة ذات أرواح في الموضع منصوبة، فلا يدخله، وإن كانت توطأ لم يكن بدخوله بأس، وإن كانت صورة شجر لم يكن بذلك بأس، وكذلك صورة كل ما ليس له روح، فأما نثار السكر واللوز في ذلك فهو جائز ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه أو بأن يعلم منه ذلك بشاهد وإنه أباحه، وترك أخذه أولى على كل حال ومن أخذ منه شيئا مع العلم بإذن صاحبه في أخذه أو إباحته لذلك، فقد ملكه بالأخذ له والحيازة كما يملك الطعام.
* * *