فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل أن يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين، فإن فعل ذلك وعابت، كان عليه ضمان عيبها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
ويكره للرجل أن يجامع مستقبل القبلة أو مستدبرها أو يجامع وهو عريان أو هو في سفينة وإذا كان مسافرا وقدم على زوجته فإنه يكره له أن يجامعها ليلا حتى يصبح، ويكره للرجل إذا احتلم أن يجامع زوجته حتى يغتسل فإن لم يفعل ذلك توضأ وضوء الصلاة.
ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته وكذلك يكره للرجل أيضا الجماع في بيت يكون فيه صبي ينظر إليه أو غير صبي، ويكره له النظر إلى المجامعة فقد روي عن علي (عليه السلام) أنه يورث العمى. (1) ويكره الكلام عند الجماع فقد روي عن الباقر (عليه السلام) أنه يورث الخرس، (2) ويكره إتيان النساء في أحشاشهن (3).