باعه كان ذلك فراقا بينهما إلا أن يختار المشتري إقراره على العقد ويريد ذلك أيضا سيد الجارية، فإن لم يرد واحد منهما ذلك كان العقد مفسوخا. وكذلك الحكم إذا باع سيد الجارية، جاريته فإنه يكون فراقا بينهما ولا يثبت إلا برضا سيدها ورضا سيد العبد، فإن لم يرض ذلك واحد منهما كان مفسوخا.
وإذا أعتق الإنسان جاريته كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه حسب ما قدمناه وإن أعتق السيد عبده لم يكن لسيد الجارية عليه خيار ولا يبطل العقد إلا بعتقها أو بيعها فإن جاء بينهما ولد، كان على حسب ما يحصل الشرط بينهما فيه، فإن شرط سيد الجارية أن يكون الولد رقا له كان ذلك وإن اشترط سيد العبد ذلك كان صحيحا ويكون الحكم منه على ما يستقر الشرط بينهما، فإن لم يكن جرى بينهما شرط في ذلك، كان الولد بينهما بالسوية كما قدمناه (1).
وإذا كانت الأمة بين شريكين وكان أحدهما غائبا والآخر حاضرا، فعقد الحاضر عليها النكاح لرجل، كان ذلك باطلا فإن رضيه الغائب كان ماضيا.
وإذا تزوج رجل أمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلا أن يبتاع النصف الآخر أو يرضي الشريك (2) بالعقد فتحل له، ويكون رضى الشريك