وإن كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا، فإن كانت أختا كان لها الثلث، وللجد الثلثان، إن كن أخوات كان هو مثل أخ معين (1)، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يقاسم الأخوة والأخوات (2) من قبل الأب والأم، ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه.
فإن اجتمع جد وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم وإخوة وأخوات من قبل الأم (3)، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل الأب (4)، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب ولأم، أو من قبل الأب تقاسم الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم، كما تقاسم الأخت منهما فإن اجتمعت مع إخوة وأخوات من قبل الأب لا غير، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.
والجد والجدة (5) من قبل الأم مثل الأخ من قبل الأم يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها، ويسقط في الموضع الذي يسقط، وكذلك الجدة من قبل الأم، وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه، وتسقط في الموضع الذي تسقط.