للحر أن يمنع من المضي على المزارع، كان للسيد أن يمنع عبده منه ويحجر عليه، وحيث ما لم يكن للحر ذلك، لم يكن لسيد العبد منع العبد منه، ولا يبطل مزارعة العبد بحجر السيد عليه وكذلك الصبي بحجر أبيه عليه أو وصيه بعد إذنهما له، وكذلك المعاملة في الشجر وإذا اشترى الصبي التاجر أرضا، وحجر أبوه عليه فدفعها مزارعة بالنصف إلى غيره يزرعها ببذره وعمله فعمل على ذلك، كان الخارج للعامل وعليه نقصان الأرض، فإن لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج بينهما على شرطهما، فإن كان البذر من جهة الدافع كان الخارج بينهما (1) وله عليه عوض البذر في جميع الوجهين ويغرم نقصان الأرض، وهكذا لو لم يخرج الأرض شيئا.
وإذا دفع الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلم العامل كان ما خرج بينهما على ما اشترطاه، فإن مات العبد وهو في عمل الزرع بعد ما استحصد الزرع كان صاحب الأرض ضامنا لقيمته، والزرع كله له، فإن مات الصبي في عمل ذلك بعد استحصاد الزرع كان الزرع بينهما على شرطهما، وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي، وهكذا الحكم في المعاملة في الشجر.
وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضا في يديه إلى إنسان يزرعها ببذره وعمله هذه السنة، فما خرج منها كان بينهما نصفين، فزرعها العامل فأخرجت طعاما