إلى أن قال:
رزية قوم يمموا أرض كربلا * فعاد عبيرا منهم ذلك الترب 7 - غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء مسألة فقهية اختلفت فيها آراء السنة والشيعة، فأغلب السنة على الغسل والشيعة على المسح وكتاب الله معهم والمستفاد من ظاهره أن الوضوء " غسلتان " و " مسحتان " كما قاله ابن عباس، وصبه بحر العلوم في قالب شعري في منظومته المسماة بالدرة النجفية حيث قال:
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا قال سبحانه:
* (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * (1).
وقال:
* (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (2).
فالشيعة تقول بأن لفظ الأرجل معطوف على الرؤوس سواء قرئ بالجر فيكون معطوفا على اللفظ، أو بالنصب فيكون معطوفا على المحل، لأن الرؤوس مفعول ومحله النصب، فكلتا القراءتين مطابقتان للقواعد العربية، وعلى ذلك فيجب المسح على كلتا القراءتين.
وأما السنة القائلون بالغسل فقد وقعوا في ورطة عجيبة في تفسير القراءتين حتى اعترف قسم كبير منهم بأن ظاهر الآية هو المسح وذلك:
بما أنهم يقولون بغسل الأرجل فقد مالوا يمينا وشمالا في تفسير قرائتي الجر والنصب فقالوا:
على قراءة الجر - فهو مجرور بالجوار - مكان القول بأنه معطوف على