الصنف الأول، وهو ما اقتصر على إظهار الشهادتين:
1 - أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أن عليا صرخ: " يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ " قال صلى الله عليه وآله وسلم: " قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " (1).
2 - ما أخرجه الإمام الشافعي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " (2).
3 - روى التميمي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي، قال: " قال النبي:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا حرمت علي دماؤهم وأموالهم " (3).
4 - روى البرقي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: " الإسلام يحقن به الدم، وتؤدى به الأمانة، ويستحل به الفرج، والثواب على الإيمان " (4).
5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام: " الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث " (5).
6 - قال الإمام الشافعي: فأعلم رسول الله أنه سبحانه فرض أن يقاتلهم حتى