وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.
بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن، متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل.
وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها، حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.
حتى أن ابن عمر لما سئل عنها أفتى بالإباحة فعارضوه بقول أبيه فقال لهم:
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر؟
كل ذلك يعرب عن أنه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي وإنما كان تحريما من جانب الخليفة، وهو في حد ذاته يعتبر اجتهادا قبالة النص الواضح، ولم يزل جملة من الصحابة يعلنون رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره، وإذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها وأفتى على أساسها فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تحريمها دون حجة ولا دليل.
المنكرون للتحريم ذكرنا أن لفيفا من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقروا به، منهم:
1 - علي أمير المؤمنين، في ما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنه قال: " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (1).
2 - عبد الله بن عمر، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر، قال -