قال: * (ف آتوهن أجورهن) * أي مهورهن ولا خلاف في أنه غير واجب، وإنما يجب دفع الكل إذا دخل وإلا فذمة الزوج مشغولة بالكل على وجه التعليق. نعم للزوجة المنع من الدخول ما لم تأخذ المهر كله، وأين هو من وجوب دفع المهر كله، إليها مطلقا، امتنعت أم لا، أراد الدخول أم لم يرد.
نعم هذا شأن المتعة التي لم يشرع فيها الطلاق فإذا عقد، عقد متعة، لزمه المهر كله، دخل أم لم يدخل.
3 - تصريح جماعة من الصحابة على شأن نزولها ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل.
وقد ذكر نزولها من المفسرين والمحدثين:
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده: 4 / 436.
وأبو جعفر الطبري في تفسيره: 5 / 9 - وأبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: 2 / 178.
وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى: 7 / 205.
ومحمود بن عمر الزمخشري في الكشاف: 1 / 360.
وأبو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن: 5 / 130.
وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب: 3 / 200.
إلى غير ذلك من المحدثين والمفسرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصرنا