الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق والرجوع فهناك من ذهب إلى كونه قيدا لهما، وقد نقل هذا القول عن عدة من الصحابة والتابعين: نقل عن ابن عباس: أنه فسرها بالطلاق والرجعة. (1) وقال السيوطي: أخرج عبد الرزاق عن عطاء، قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.
وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟
قال: بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله. (2) قال القرطبي: قوله تعالى: * (وأشهدوا) * أمرنا بالإشهاد على الطلاق، وقيل:
على الرجعة. (3) وقال الآلوسي: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة. (4) إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية.
وممن قال برجوع القيد إلى الطلاق والرجعة الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري. قال بعد ما نقل الآيتين من أول سورة الطلاق: والظاهر من سياق الآيتين أن قوله: * (وأشهدوا) * راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوجوب، لأنه مدلوله الحقيقي، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب - إلا بقرينة، ولا