فما يرجع إلى القسم الأول يتلخص في أمور ستة:
1 - الفطرة الإنسانية هي المقياس في التقنين.
2 - التشريع حسب المصالح والمفاسد الواقعية.
3 - النظر إلى المادة والروح على حد سواء.
4 - النظر إلى الحقائق دون الظواهر.
5 - المرونة في التشريع.
6 - العدالة في التقنين.
فلنأخذ كل منها بالبحث واحدا تلو الآخر ثم نرجع إلى بيان ملامح التشريع الإسلامي في مقام الدلالة والإثبات.
أما الملامح الثبوتية فهي عبارة:
1 - الفطرة هي المقياس إن للإنسان مع قطع النظر عن الظروف الموضوعية المحيطة به شخصية تكوينية ثابتة لا تنفك عنه عبر الزمان، فالغرائز السفلية والعلوية هي التي تكون شخصيته ولا تنفك عنه ما دام الإنسان إنسانا، فجعل الإسلام الفطرة معيارا للتشريع، فكل عمل يتجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحله، وما هو على موضع الضد منها فقد حرمه.
فقد ندب إلى الروابط العائلية وتنسيق الروابط الاجتماعية، كرابطة الولد بوالديه، والأخ بأخيه، والإنسان المؤمن بمثله، كما قد حذر عما ينافي خلقه وإدراكه العقلي، كتحريمه الخمر والميسر والسفاح، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث.
فالأحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة.