ولا هو مستلزم لنسبة الجهل أو تخلف المعلوم إلى الله تعالى ويقولون بأن النسخ في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع، فكما أن للنسخ حكما وأسرارا قد تظهر أو لا تظهر، فللبداء بهذا المعنى حكم ومصالح قد تخفى على العباد.
7 - زواج المتعة:
وهو الزواج لمدة محددة، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحه في بدء البعثة (1)، ثم حرمه تحريما مؤبدا بعد ذلك وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما حرمه الإمام " علي بن أبي طالب " أيضا وعمل الإمام حجة ملزمة عند الشيعة، ومع هذا فإن جمهور الشيعة وبعض علمائها يبيحونه ويستدلون له بآية من سورة النساء كما يؤولونها، وهي قوله سبحانه:
* (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) *. (2) وإباحة زواج المتعة يسبب اضطراب العلاقة الزوجية، ويهز أركان الأسرة المسلمة، وإن كانوا يبررونها بأمور، منها أنها تحل مشاكل الشباب المسلم حين يرحل إلى خارج العالم الإسلامي، غير أن مسألة نكاح المتعة على كل حال حكم فرعي لا يتصل بالعقيدة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخه، حيث قال:
" يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ". (3)