وهي غير متوفرة بسهولة في كل مكان اتخذوا لأنفسهم قطعا من التراب يسجدون عليها، فالتراب والأحجار الطبيعة عندهم مما يسجد عليه، وكذا الحصى والحصير ونحو ذلك لا تكون مسجودا لها بل المسجود له هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نرى أن بعض المرجفين يتهمون الشيعة بأنهم يعبدون الصنم والحجر والحصى، فدراسة الموضوع تزيل أغشية الجهل عن محيا الواقع، ويتبين أن الحجر مسجود عليه، لا مسجود له، كما أن الرخام والفرش المنسوجة يسجد عليهما لا لهما.
10 - الطلاق في المحيض إن جمهور الفقهاء من أهل السنة قالوا بمضي طلاق الحائض، وقالت عدة قليلة لا ينفذ ولا يقع، ومن القائلين بالمضي: أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وإن كانوا يعدونه أمرا محظورا ولكنهم يفتون بصحته، والشيعة الإمامية قائلة بفساد الطلاق، وأنه لا يصح الطلاق إلا في الطهر، فأي القولين هو الأوفق بالكتاب والسنة قال سبحانه: * (فطلقوهن لعدتهن) * (1).
فالغاية من الطلاق هو الاعتداد وهو لا يحصل إلا إذا وقع الطلاق في الطهر، وأما إذا وقع في الحيضة فبما أن تلك الحيضة لا تحسب من الأقراء عند أهل السنة جميعا، فيلزم الفصل بين الطلاق والاعتداد وهو خلاف ظاهر النص.
نعم هناك رواية عبد الله بن عمر المروية في السنن والمسانيد، وقد نقلها البيهقي بصورها المختلفة المتشتتة المضطربة. (2)