3 - إن الاجتهاد عند فقهاء الشيعة ليس اجتهادا في مذهب خاص وإنما هو اجتهاد حر موضوعي لا يختص بمذهب دون آخر.
فالمجتهد الحنفي إنما يجتهد للبحث عن رأي إمامه في المسألة، وهكذا المجتهد الشافعي ولا يخرج عن إطار المذهب وإن تبين أن الحق على خلافه.
وأما الاجتهاد في المذهب الشيعي فليس اجتهاد في مذهب الإمام جعفر الصادق أو غيره من أئمة الشيعة، إذ ليست الأئمة عندهم مجتهدين أو مفتين وإنما هم رواة سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة علمه غير مشوب بالخطأ، فالمجتهد الشيعي إنما هو بصدد استنباط الحكم الواقعي الذي نزل به الوحي وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
4 - المذهب الفقهي يتمتع بالدقة في السند والدلالة فرب رواية يراها الإنسان العادي دليلا على الحكم الشرعي، ولكنهم بإمعان الدقة، يرونها غير دالة عليه، يعلم ذلك بالرجوع إلى كتبهم الفقهية.
5 - الشيعة تستمد اجتهادها من القواعد العامة المسماة بأصول الفقه، وقد تكامل هذا العلم منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذا على وجه أوجد فجوة سحيقة بين ما ألفه علماء السنة في الأصول كالمختصر لابن الحاجب، والمستصفى للغزالي، وما ألفه علماء الشيعة في أصول الفقه في القرنين الأخيرين، وما ذلك إلا نتيجة التعمق في القواعد الأصولية من خلال فتح باب الاجتهاد.
* * * وحصيلة القول إن الفقه الشيعي كالفقه السني يسيران جنبا إلى جنب في استنباط الحكم الشرعي مع اختلاف يسير في الطرق والمشارب.
فالأدلة الفقهية عند الشيعة هي الأربعة السالفة الذكر، وعند السنة إضافة إلى