البداء، فالمرجو أن يمعن النظر فيما نقدمه إليه في هذا الكراس لكي يرى أن وجهات نظرنا معه في أكثر مواضيع العقيدة والأحكام متقاربة.
34. ويقول في حق زواج المتعة: " هو الزواج لمدة محدودة وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحه في بدء البعثة ثم حرمه تحريما مؤبدا بعد ذلك وثبت ذلك عنه كما حرمه الإمام علي بن أبي طالب أيضا وعمل الإمام حجة ملزمة عند الشيعة ".
مناقشتنا:
إن الكاتب لا يملك المعرفة التامة حول زواج المتعة واكتفى بقوله " الزواج لمدة محدودة " وواقعه: عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها، إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالموافقة والاتفاق. فإذا انتهى الأجل تبين الزوجة عنه من غير طلاق ويجب عليها مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما، وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بهما ويرثهما كما يرثانه حسب ما أوصانا الله سبحانه به في كتابه العزيز وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات.
وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع زواج المتعة بعد الهجرة حتى أن معظم المفسرين قالوا بنزول قوله سبحانه: * (فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن) * (1) في متعة النساء.