قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب - إلى أن قال: - فمن أشهد على طلاقه، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله الذي حده له فوقع عمله باطلا، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره. (1) الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق خاصة وهناك من يذهب إلى أن قوله: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * يرجع إلى خصوص الطلاق، فقط، قائلا بأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق، وقد افتتحت بقوله: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) *، فذكرت للسورة عدة أحكام:
1 - أن يكون الطلاق لعدتهن.
2 - إحصاء العدة.
3 - عدم خروجهن من بيوتهن.
4 - خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء.
5 - إشهاد ذوي عدل منكم.
6 - عدة المسترابة.
7 - عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض.
8 - عدة أولات الأحمال.
وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابقة تجد أنها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله:
* (فأمسكوهن) * وقد ذكر تبعا.