الاحرام، ولكن لا يخفى عليك ضعف الاستدلال بذلك، إذا لا دلالة فيها على لزوم تعيين الأولى لتكبيرة الاحرام، إذ غاية ما يمكن تسليمه هو كون النبي صلى الله عليه وآله جعل الأولى تكبيرة الاحرام وكان ذلك أيضا قبل تشريع التكبيرات الافتتاحية، نعم لو كان دأبه صلى الله عليه وآله على جعله الأولى تكبيرة الاحرام بعد تشريع التكبيرات، واستدام على ذلك. لكان فيه دلالة على ذلك. مع أنه أيضا يمكن منعه، خصوصا بعد ملاحظة الأخبار الأخر، هذا مضافا إلى ما قيل:
من معارضة هذه الرواية بما ورد (1) من كون علة التشريع هو أنه صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج كبر عند كل حجاب تكبيرة واحدة وكانت الحجب سبعة، فلذلك صارت التكبيرات الافتتاحية سبعة، هذا ولكن الانصاف أنه لا معارضة بينهما. لامكان أن يكون ما صدر عنه صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج علة للتشريع في الواقع وعالم الباطن، وما صدر عنه عليه السلام في قضية الحسين عليه السلام علة التشريع في عالم الظاهر.
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر. إن شئت بواحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (2). وقد استدل بهذه الرواية من قال بحصول تكبيرة الاحرام بالمجموع، وفيه أنه لو لم يكن قوله في الذيل غير أنك إذا كنت إماما... إلخ، لكان استظهار ذلك، في محله. إلا أنه ذيله يدل على كون تكبيرة الاحرام واحدة، ويكون فائدة الاجهار بها علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة، لأن لا يحرموا قبل الإمام، فهذه الرواية على القول بالتخيير أدل