من الافتتاح، فقال عليه السلام: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة.
قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شئ عليه (1). وفي معناها عدة من الروايات (2) على اختلاف يسير بينها.
وقد رام بعض الأعلام تطبيقها على القاعدة، وجعلها من باب الخطأ في التطبيق، بتقريب أن الناسي لتكبيرة الاحرام يتخيل أنه قد سقط عنه الأمر بها ويكبر للركوع، بتخيل أن تكبيرة الركوع هي المأمور بها فعلا، مع أن في الواقع ما هو المأمور به تكبيرة الاحرام، فهو يقصد المأمور به الفعلي غايته أنه يتخيل أنه تكبيرة الركوع، ويكون حينئذ من قبيل قصد القضاء مع كون المأمور به هو الأداء وبالعكس. فكما أن قصد القضائية يلغو وتصح صلاته، فكذلك قصد كون التكبيرة للركوع يلغو وتحسب تكبيرة الاحرام، غايته أنه يكون ناسيا للقراءة وهو ليس، بمحذور، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإنه قد عرفت في مبحث النية أن مورد الخطأ في التطبيق إنما هو الأوصاف الخارجة عن حقيقة الأمور والمأمور به، كالوجوب والاستحباب والأداء والقضاء على ما تقدم تفصيله، ولا إشكال أنه تفترق تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع بالحقيقة والهوية وإن اشتركا في الصورة، فإن تكبيرة الاحرام متقومة بالقصد، وليس هي عبارة عن تكبيرة بل لا بد من القصد إلى كونها إحراما وافتتاحا، لا نقول: إنه يعتبر القصد إلى الاحرامية والافتتاحية، بل نقول: إنه لا بد من القصد إلى أنه بها يدخل في الصلاة، ويكون بها شروعا فيها