أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة فقال عليه السلام: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليتين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال: لا بأس (1). وفي موثقة ابن بكير: لا بأس بالتوكئ على عصا والتوكئ على الحائط (2).
ولكن لا يخفى عدم معارضة ذلك لما تقدم، لامكان حمل موثقة ابن بكير على المريض وأما صحيحة علي بن جعفر فهي غير معمول بها عند الأصحاب، بل قيل:
إنها محمولة على التقية لموافقتها لمذهب الجمهور، بل ربما قيل: إن عدم الاستناد مأخوذ في هوية القيام وحقيقته وإن كان ذلك لا يخلو عن إشكال. نعم لا يبعد دعوى انصراف القيام إلى الغير المعتمد، وليس هذا الانصراف لمجرد غلبة الوجود بل لمكان التشكيك في الصدق، فتأمل (3).
وأما اعتبار القيام على الرجلين. فقد ادعي الاجماع على ذلك، مضافا إلى أن دعوى الانصراف في المقام قريبة جدا فالأقوى اعتباره، ويؤيده ما ورد في تفسير قوله تعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " (4) أنها نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يصلي على قدم واحد (5). وفي رواية على رؤوس الأصابع (6). وفي دلالة ذلك ما لا يخفى فلا يصلح جعله دليلا، وكذا لا ينبغي